المادة 1058 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.
2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة.
3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخير يجبر على المهايأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026