المادة 1058 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة. 2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة. 3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخير يجبر على المهايأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة