المادة 1131 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
اولاا - :لاتصال:-
1- الاتصال بالعقار:
أ- الاتصال بفعل الطبيعة:
الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026