المادة 1132 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026