المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يثبت الحق في الشفعة: 1- للشريك في نفس المبيع. 2- للخليط في حق المبيع. 3- للجار الملاصق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة