المادة 1152 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
2- ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026