المادة 1225 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفرع الثالث حق المساطحة (حق القرار) حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة