المادة 1226 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان.
2- وينتقل بالميراث او الوصية.
3- ويرتب السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة