المادة 1226 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان. 2- وينتقل بالميراث او الوصية. 3- ويرتب السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة