المادة 1227 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه.
2- كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة