المادة 1228 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة. 2- فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الاخر بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة