المادة 1228 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
2- فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الاخر بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026