المادة 1271 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الرابع الحقوق المجردة الفرع الاول انشاء الحقوق المجردة الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة