المادة 1272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث.
2- وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026