المادة 1416 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.
2- وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026