المادة 1417 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026