المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026