المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- العقد الباطل:
1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026