المادة 30 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثاني الاشخاص 1- الشخص الطبيعي: 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته. 2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة