المادة 31 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026