المادة 358 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026