المادة 359 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026