المادة 374 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026