المادة 375 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

4- الحجر على المدين المفلس: يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة