المادة 485 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار البيع
اولا: التزامات البائع:
أ- نقل الملكية:
1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026