المادة 486 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026