المادة 487 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026