المادة 487 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع. 2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة