المادة 560 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء. 2- وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة