المادة 561 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها.
2- فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026