المادة 562 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1-يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
2- فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026