المادة 579 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:- 1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. 2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي.صفحة 95 من 244 3- اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه. 4- اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها. 5- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي. 6- اذا كانت الهبة بعوض. 7- اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر. 8- اذا وهب الدائن الدين للمدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة