المادة 580 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026