المادة 584 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- أركان الشركة
1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
2- واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026