المادة 585 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقديم قيمته.
2- ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوته ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه رأس مال للشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026