المادة 600 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان احد الشركاء مدينا لاخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
2- اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026