المادة 601 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
5- انقضاء الشركة:
تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:-
1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه.
3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه.
4- اجماع الشركاء على حلها.
5- صدور حكم قضائي بحلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026