المادة 601 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

5- انقضاء الشركة: تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:- 1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه. 4- اجماع الشركاء على حلها. 5- صدور حكم قضائي بحلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة