المادة 69 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة