المادة 70 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع.
2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026