المادة 71 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026