المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر.
2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026