المادة 694 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر. 2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة