المادة 695 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها.
2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026