المادة 699 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يجوز للمستأجر فسخ العقد:- 1- اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور. 2- اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة