المادة 700 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
2- فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
3- ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026