المادة 740 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:-
1- الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الابار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر.
2- النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر.
3- اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026