المادة 741 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026