المادة 854 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف.
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026