المادة 854 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف. 2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة