المادة 907 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026