المادة 908 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشأن او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشأن او تعينه المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026