المادة 916 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
1- يجوز ان يلتزم شخص لاخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض.
2 - فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.
3- ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026