المادة 917 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص اخر. 2- ويعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة