المادة 924 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:- 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول. 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له. 4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين. 5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة