المادة 925 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة