المادة 926 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصاَ يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026